السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي مسالة احد قصدني فيها وقلت مالي غيركم انتو اصحاب العمامة من الامام جعفر الصادق عليه السلام
الاخ يقول ان ابوه توفى وخلف وراه فلوس وبيت لكن الخال سرق الفلوس واستطاع الولد انه يرجع مبلغ من فلوس ابوه مو كلها واشترى فيها بيت ثاني كتبه باسم الاولاد فقط (مع العلم انهم 4 اولاد والام و3 بنات)يقول انهم عطو الجدة (ام والدهم) نصيبها لكن البنات والام ما كتبو باسمهم شي بس هم عايشين في البيت القديم (بيت الوالد المتوفى) وفي ثلث نصيب الميت ما قدرو يطلعوه لان الفلوس اشتروا فيها البيت الثاني (مع العلم ان في فلوس عند الخال ما قدرو ياخذوها منه)
السؤال كيف يبرئ ذمته في نصيب الام والبنات وثلث الاب وهل هو آثم بشراء البيت الاول وكتابته باسم الاولاد او لا ارجو منكم الرد وشكرا
الجواب:
إن كانوا قد أعطوا ام أبيهم _أي الجدة_ نصيبها كما أمر الله تعالى فيبقى الكلام في بقية الورثة وهم الأولاد الاربعة والأم والبنات أما الام فلها الثمن مما ترك ولكل من بقية الورثة كما قال تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين) من جميع التركة أي مما حصلوا عليه من والدهم إن لم تكن له وصية فإن كانت هناك وصية بثلث المال فيجب إخراج الثلث وصرفه طبقا لما ورد بالوصية و أما إذا لم تكن هناك وصية بالثلث فلا يجب اخراج ثلث للميت و إن كانت هناك ديون على الميت فيجب قبل كل شيء إعطاء الناس ديونهم.
فإذن إن لم تكن وصية ولا دين ثابت على الميت كان المال الموجود بعد اعطاء حق الجدة بين بقية الورثة بغض النظر عما أكله الخال ويكون للأم الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وتكون ذمة من اشترى البيت الثاني وجعله باسم الاولاد فقط مشغولة لكل من الأم وبقية البنات كما و أن بقية الأولاد لو أكلوا حق الأم والبنات لكانوا مرتكبين للحرام فالاخ الذي اشترى البيت وكتبه باسم الاولاد فقط آثم فإن أرجع لكل من الأم والاخوات مالهن من حق برأت ذمته و إلا كان عليه ان يؤدي حق الأم و الأخوات من أمواله الشخصية لأنه هو الذي عرض أموال بعض الورثة للتلف وعلى كل فيجب أن يدفع لكل من الأم والبنات الحق من البيتين وإذا تمكنتم من أخذ بقية الدراهم من الخال فكذلك يجب اعطاء الام والبنات والجدة مالهن من الحق هدانا الله وإياكم الى الالتزام بشرعه إنه ولي التوفيق.
0 تعليق