مولاي الجليل سماحة الشيخ محمد كاظم الخاقاني … الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك سؤال حيرني , وهو نظرة الإسلام الى اللقيط ؟
ولجنابكم جزيل الشكر والإمتنان
الفاضل المحترم الشيخ احمد دام توفيقه
تجب حضانة اللقيط بالمعروف اي بحسب ما هو المتعارف بالاعتدال على لاقطه إن لم يوجد من يعوله وكان اللاقط قادرا على ذلك و ان جاز له الرجوع بالنفقة عليه إذا بلغ و أيسر ما لم يكن اللاقط متبرعا وإلا رفع أمره الى الحاكم الشرعي إن كان موجودا لينفق عليه من بيت مال المسلمين و إن لم يوجد الحاكم فيرجع أمره الى كافة المسلمين وعدول المؤمنين وجوبا كفائيا ولو تركوا ذلك لحقهم الإثم جميعا و إذا قام به شخص سقط حكم وجوب الحضانة عن بقية المسلمين كأي وجوب كفائي آخر و يستحب الإشهاد عند أخذه لمصالح منها حفظ الأنساب و لكي لا يقع النزاع بين ورثة اللاقط واللقيط عند رشده و دار الإسلام لقيطها يعتبر مسلما وكذا لو كانت البلاد مزيجا من المسلمين وغيرهم ولو مات اللقيط بلا وارث فميراثه لبيت مال المسلمين وما ورد من أنه يكون للإمام عليه السلام لاينافي ذلك لأن ما يكون تحت يد أئمة العدل وإنما هو للمصالح العامة و هم أجل من الأخذ للمصالح الشخصية ومن تابع سيرتهم تجلى له ذلك واضحا و عرف أن كلما ورد فيه لسان التملك إنما هو تملك ولاء للصرف في سبيل الله تعالى و لو بإعطاء من يرون إعطائه في سبيل الله ومن هو أعرف منهم لسبل الحق والعدل وما تؤول إليه الأمور و إذا أقام احد _رجلا كان او إمرأة_ بينة على أن هذا اللقيط ولده ولو بعد حين ألحق به و إذا كان للقيط مال وصرف عليه اللاقط منه ثم عند كبر اللقيط وقع النزاع فالقول قول الملتقط لأنه أمين مادام الإنفاق بالمعروف _والمراد بالمعروف هو ما يحكم به العرف وأهل الخبرة بحسب العادة في المكان والزمان المعين فمثلا لو ادعى الملتقط إني كنت اصرف عليه في كل شهر الف درهم لكن العرف لا يرى الا 800 درهم فالزيادة ان لم تثبت بدليل الدعوى فيها تكون غير معتبرة _و لاتقبل دعواه في الزيادة إلا ببينة و عند الشبهة والشك يجوز توجيه القسم من الملتَقَط على اللاقط.
وقد أعرضت عن حكم الحرية والرق و بعض التفاصيل الأخرى في اللقيط لعدم الجدوى فيها في مثل هذه الأزمان وكذا أعرضت عن تفاصيل الدعاوى وحكم القضاء في المقام لأن الحديث فيه يطول والبحث عنه في باب القضاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0 تعليق